طباعة

تعرف على عقوبات جريمة "الختان" وفقًا للقانون الجديد

السبت 17/12/2016 12:34 م

ختان الإناث

أعلن النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، عن صدور الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2016، بشأن تشديد العقوبة المقرَّرة لجرائم ختان الإناث، وفقًا للقانون الجديد.

وجاء في الكتاب بالجزء الخاص بنص العقوبات:

– ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.

– يشترط وقوع جريمة في حالتين أولًا ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، ثانيًا إلحاق إصابات دون مبرر طبي.

- إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

– إذا كانت المجني عليها طفلة يزداد مقدار العقوبة مثل الحد الأدنى المقرر لأي جريمة.

– يعاقب كل طبيب شارك في عملية الختان أو أجراها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.