طباعة

بالتفاصيل.. طريقك للإنضمام لنقابة الإعلاميين الجديدة

الثلاثاء 20/12/2016 12:17 م

نقابة الإعلاميين

فرحة كبيرة عمت الوسط الإعلامي، أمس الإثنين، فور إقرار مجلس النواب لقانون إنشاء نقابة للإعلاميين، تهدف للم الشمل ووضع معايير إعلامية، وقواعد للمصداقية والشفافية يلتزم بها الوسط، الذي طالما اشتكى من عدم وجود كيان ينظم عمله ويحدد ضوابطه، مثله مثل الكيانات الصحفية والطبية والهندسية، لكن اليوم أصبح الحلم حقيقة بقانون يدشن أولى خطوات تصحيح المسار الإعلامي.

"المواطن" ينشر بالتفصيل قانون نقابة الاعلاميين، الذي وافق عليه مجلس النواب:

المادة الأولي: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نقابة الإعلاميين
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من "11" إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتكشيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.
المادة الثالثة: تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قرارتها، وتتولي إدارة أعمال النقابة مؤقتًا، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرًا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازميين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.
المادة الرابعة: تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامي مؤقت، ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.
المادة السادسة: يتعين على من يمارس نشاطًا إعلاميًا، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ انتخابه، وفقًا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في القانون المرافق.

المادة السابعة: تُصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية.

المادة الثامنة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، الخاصة بتعريفات المهنة.

الفصل الأول: الأحكام العامة:

المادة الأولى: التعريفات:

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها:

النشاط الإعلامي: كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات، أو الأفكار، أو الآراء، أو الحقائق، من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية، بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها، ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.

الوسيلة الإعلامية: أية محطة إذاعية أو تلفزيونية، أرضية أو فضائية، أو إلكترونية مرخص بها.

الإعلامي: كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
الصندوق: صندوق المعاشات والإعانات.

المادة الثانية: لجنة التأسيس:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من إحدى عشرة إعلامي من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص.

تتولي اللجنة مباشرةً إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتكشيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.

وشهدت النقاشات حول هذه المادة بعض المقترحات بالسماح لأعضاء هذه اللجنة بالحق في الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة الإعلاميين خوفًا من شبهة عدم الدستورية بسبب منع هؤلاء من ممارسة كامل حقوقهم، رغم أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين جميعهم في الحقوق والواجبات.

ولكن رفض الاقتراح، وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قائلًا: إن الحكمة من هذه الفقرة هي إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يشوبها عدم دستورية خاصة أن المنع لفترة مؤقتة.

المادة الثالثة: أهداف النقابة:

1- ضمان أداء إعلامي رسالته تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، هذا في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الشرف الإعلامي.

2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

3- ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته، وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته، أو في حالات الفصل والمرض أو التعطل أو العجز.
4- دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم.


المادة الرابعة: اختصاصات النقابة:
1- رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

2- وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفي ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

3- توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة، وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

4- حماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق وفقًا للقواعد في هذا الشأن.

5- وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته، بالإشتراك مع المجلس الأعلى للمادة الخامسة.

يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي، يعده مجلس الإدارة، ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء، وينشر في الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويكون الميثاق ملزمًا ويتم مساءلتهم تأدبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

المادة السادسة: ميثاق الشرف الإعلامي:

يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي، مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي، وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات.

2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة، أو الطعن في أعراض الأفراد، أو التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3- كفالة حرية الرأي والتعبير وحق الرد وعرض الرأي والرأي الآخر وعدم الإجتزاء.

4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

5- التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

المادة السابعة: شروط عضوية النقابة:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلأيه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

المادة الثامنة: جداول النقابة:


1- جدول الأعضاء تحت التمرين.

2- جدول الأعضاء المشتغلين.

3- جدول الأعضاء غير المشتغلين.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأحكام وشروط القيد بكل جدول.

المادة التاسعة: القيد تحت التمرين:

يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية، وتكون مدة التمرين عامين، ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجي الكليات أو ذوي الخبرة، وذلك بمراعاة مجال التخصص الدراسي أو مدة الخبرة ومدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامي.

وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجرءات القيد تحت التمرين، والقواعد والأحكام اللازمة لتقيم المؤهل والخبرة.

المادة العاشرة: قيد الأعضاء المشتغلين:

يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية، واجتاز فترة التمرين.

المادة الحادية عشر: قيد الأعضاء غير المشتغلين:
للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامي أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، متى توفرت في حقه شروط نقله، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجرءات النقل بجدول غير المشتغلين وكيفية العودة إلى جدول المشتغلين مرة أخرى.

المادة الثانية عشر: تصاريح مؤقتة:
ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب في ممارسة النشاط الإعلامي من غير المقيدين بالنقابة.

ويسري على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديدة وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.


المادة الثالثة عشر: لجنة قيد الأعضاء:
تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية أربعة، يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويًا، وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبًا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط اللازمة لقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقًا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه.

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا فى حالة الرفض.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقي الطلب وقيده وبحثه.

المادة الخامسة عشر:
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.

ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقوله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عن المجلس بمثابة رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أو بإنقضاء الستين يومًا المذكورة.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

المادة السادسة عشر:

يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة، بخطاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأي تغيير لم تخطر به النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية أو السجلات التى تقيد بها بيانات الإعلاميين.

المادة السابعة عشر:
تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة للنشاط الإعلامى ونظام عملها، وقواعد الالتحاق بها.

المادة الثامنة عشر:
تنتهي العضوية فى الحالات الآتية، الوفاة، وإذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون، وإذا شطب أي عضو من النقابة بحكم أى بقرار تأديبى طبقًا لأحكام القانون، وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويًا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها، ولذوى الشأن طلب تنقية جداول النقابة.

المادة التاسعة عشر:
يحظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.


المادة العشرون: أجهزة النقابة ونظام عملها:
تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
المادة الحادية والعشرون:
تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المقيدين فى جدولى الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين، ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها.
المادة الثانية والعشرون:
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
1 ـ انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ إقرار السياسة العامة للنقابة.
3 ـ إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
4 ـ إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية.
5 ـ إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.
6 ـ إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.
7 ـ اقتراح وإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.
8 ـ تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح ورسم الدمغة.
9 ـ إصدار ميثاق الشرف الإعلامى وتعديله.
10 ـ اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالى لصندوق المعاشات.
11 ـ النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليه.
12 ـ تعيين مراقبى الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.
13 ـ سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.
14 ـ الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.
15 ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.

المادة الثالثة والعشرون: رئاسة الجمعية العمومية:
يرأس النقيب الجمعية العمومية، فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنًا، فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنًا.

المادة الرابعة والعشرون:
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بمقر النقابة فى يونيه من كل عام، ويجوز لمجلس الإدارة لأسباب مبررة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق فى الحضور فى مقر النقابة.

كما تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل مع توضيح الغرض من ذلك، ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وفى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد الجمعية العمومية.

وفى جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.

المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

ولعضو الجمعية العمومية الحق فى اقتراح إدراج أى موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل، وتجب موافقة أغلبية الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.

الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وتجب موافقة أغلب الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.


المادة السادسة والعشرون:
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة اخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشرة يوما من ميعاد الاجتماع الأول.
ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحًا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من عدد الأعضاء


المادة السابعة والعشرون:
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة والحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.
واذا تعلق الامر باقتراح تعديل قانونها او سحب الثقة ىمن النقيب أو أعضاء مجلس الإدارة يجب ان يكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية.

المادة الثامنة والعشرون:
تدون قرارات الجمعية العمومية ومحاضر جلساتها فى دفاتر مخصصة لذلك ويوقع عليها رئيس الجمعية وسكرتيرها ويدون فى محضر الجلسة أسماء الاعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى وافقت عليها.

المادة التاسعة والعشرون:
لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية، أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإدراي بمجلس الدولة.

المادة الثلاثون:
يشكل مجلس الادارة من النقيب ووكيللين وسكرتير عام وامين صندوق وثمانية أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراه السري المباشر، على أن يكون من بينهم ممثلان علي الأقل من القطاع الخاص، متي كان هناك مرشحون من القطاع الخاص.
وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات ومواعيد الترشح وطريقة إجراء الانتخابات

المادة الحادية والثلاثون:
يُشترط فيمن يترشح نقيبًا أو وكيلًا أن يكون قد أمضي خمسة عشر عامًا متصلة علي الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقة علي تاريخ الترشح مباشرة.
كما يشترط في باقي أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا قد مارسوا النشاط الإعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات مصتلة سابقة علي تاريخ غلق باب الترشح.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المترشح لمجلس الإدارة مالكًا أو شريكًا في ملكية إحدي الوسائل الإعلامية.
وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات وشروط الترشح الأخرى.
شروط صحة انتخاب مجلس الإدارة
المادة الثانية والثلاثون:
يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب علي الأقل. 
فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يدعي اعضاء الجمعية العمومية إلي إجتماع ثان خلال خمسة عشر يومًا، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحًا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، ممن لهم حق الانتخاب. 

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاتهم لمدة ثلاثة أشهر، ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب ومجلس الإدارة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة الثالثة والثلاثون:
يتم انتخاب مجلس إدارة النقابة بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم، وتكون مدة العضوبة أربع سنوات، ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتالينين.
ويجري تجديد نصفي لمجلس الإدارة عدا النقيب عن طريق القرعه، علي أن تستمر عضوية من انتهت عضويته بالقرعه حتي انتخاب من يحل محله.
المادة الرابعة والثلاثون:
تشكل هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكريتير العام وأمني الصندوق وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاتها ويعاون النقيب وكيلاه وعند غيابة يحل محله أكبرهما سنًا.

المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا خلا منصب النقيب اختار مجلس الإدارة أحد الوكيلين ليقوم مقامة إذا كانت المدة المتبقية له تقل عن سنه، إن زادت علي ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفة.

2- إذا خلا منصب أي من أعضاء مجلس الإدارة لاي سبب من الأسباب، حل محله للمدة الباقية التالي له في عدد الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة فإذا استحال ذلك لأي سبب من الأسباب دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المقعد لأنتخاب عضو أخر علي أن يكمل مدة من حل محله.

المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنقابة بأجر أو بمكأفأة.
الانتخاب واجب
المادة السابعة والثلاثون:
الانتخاب واجب ولمجلس الإدارة حرمان من يتخلف عن أدائه بدون عذر مقبول من خدمات النقابة لمدة ثلاثه أشهر علي الأكثر عدا الخدمات الصحية. وتقدم الأعذار إلي مجلس الإدارة للفصل فيها. وتجرى الانتخابات تحت رئاسة وبمشاركة أعضاء من جهة أو هيئة قضائية.
اختصاصات مجلس الإدارة:
المادة الثامنة والثلاثون:
يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها وله علي الأخص:
أ‌- إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة

ب‌- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهيه ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

ت‌- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة

د- إعداد مشروع ميثاق الشرف الإعلامي واقتراح تعديله
ه- إدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها
و- العمل علي تسويه المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين
ز- منح المكافأت والجوائر للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات.
ح – تعيين العامليين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافأت لهم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسه 2003.
ط – قبول الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة
ي – تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة
ك – دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وغير العادية للانعقاد
ل – مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وإعداد الرد علي ماورد به من ملاحظات وعرضة مع التقرير علي الجمعية العمومية
م – تنظيم الرعياة الإجتماعيه والصحية والثقافية والترفيهيه والرياضية للأعضاء وأسرهم.
ن- النظر في الشكاوي المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط الإعلامي
س – إصدار طابع دمغة "فئة عشرون جنيها÷ يوضع علي جميع الشكاوي والطلبات التي تقدم للنقابة، وكذلك علي عقود العمل والتشغيل الإعلامية وغير ذلك من المستندات التي يقترحها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من الجمعية العمومية.
ع – إعداد مشروع اللائحة الداخلية.
ف – تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات تخفيضها أو الاعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والاعفاء من الرسوم.
ص- متابعة تنفيذ عقود الإعلاميين لضمان حصولهم علي حقوقهم طوال مدة سريان العقد من خلال لجان مختصة تتولي هذا الغرض.
ق- الاخصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

النقيب
المادة التاسعة والثلاثون:
يختص النقيب بما يأتي:
1رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
2تمثيل النقابة لدي الغير وأمام القضاء
3- التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف توقيع أول
4- مباشرة المهام والأعمال الأخر التي يفوضة فيها مجلس الإدارة


المادة الأربعون: وكيلا النقابة:

يختص وكيلا النقابة بما يأتي:
1- اقتراح تعيين العامليين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم

2- مباشرة الأعمال التي يفوضهمها فيها مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين


المادة الحادية والأربعون: سكرتير النقابة
يختص سكرتير عام النقابة بما يأتي:
1- مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة
2- الاشراف علي الجهاز الإدارى للنقابة
3- إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر الإدارة
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
5- مباشرة الاعمال التي يفوضة فيها مجلس الادارة او النقيب او أحد وكيليه
6- مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية

المادة الثانية والأربعون: أمين الصندوق:
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
1- تسلم أموال النقابة وإيرادتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة
2 - التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف توقيع ثان
3- مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
5- عرض مشروعي الحساب الختامي والموازنة اللعامة وتقرير مراقبي الحسابات علي مجلس الإدارة
6- الإشراف علي العاملين بحاسابات النقابة
7 - مباشرة الأعمال التي يفوضة فيها مجلس الإدارة
8- مباشرة الاخصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية


المادة الثالثة والأربعون: اجتماعات مجلس الإدارة
ينعقد مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من النقيب، ويجوز للنقيب أن يدعوه إلي انعقاد غير عادي، وعليه أن يدعوة إذا طلب ذلك كتابه ستة من أعضائه علي الأقل، ولا يكون إجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلبقة لأعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتسقط عضوية مجلس الإدارة عن أي من أعضاء مجلس الإدارة إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخلف عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول.
وفي جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بعد إخطار العضو وسماع أقواله أو تخلفة عن الحضور، ولمن صدر ضدة قرار بإسقاط العضوية الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارة بالقرار.
المادة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تعين الجمعية العمومية بناء علي اقتراح مجلس الإدارة مراقبين للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين.
يختص مراقبًا الحسابات بالأعمال الاتيه:
1- الإطلاع علي دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، وطلب البيانات والايضاحات الضروريه للمراقبة، والتحقق من موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها.

2- وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق

3- جرد الخزنية وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي مجلس الإدارة

4- إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعرضة علي الجمعية العمومية

5- إعداد تقرير عن الحساب الختامي وموازنة صندوق المعاشات والإعانات لعرضة علي الجمعية العمومية

وعلي مجلس الإدارة أن يمكن مراقبي الحسابات من أداء عملها، وتقدر الجمعية العمومية الاتعاب السنوية لمراقبي الحسابات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة

الفصل الخامس
النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات
الفرع الأول: النظام المالي للنقابة
المادة الخامسة والأربعون: تتكون موارد النقابة من
1- رسم القيد في جداول النقابة

2- الاشتراكات السنوية للأعضاء المحصله وعائد تصاريح العمل المؤقته

3- ما يعادل حصيله رسوم دمغه النقابة يقيمة عشرين جنيها

4- الدعم الذي يخصص للنقابة من الخزانة العامة للدولة

5- الاعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية

6- صافي إيرادات الحفلات والانشطة التي تنظمها النقابة

7- من قيمة عقود الأعضاء مع أرباب العمل1%
8- رسوم الحصول علي التصاريح المؤقته
9- عائد استثمار أموال النقابة، وما يعادل حصيله التعويضات والغرامات التي يحكم بها طبقا لأحكام هذا القانون

المادة السادسة والأربعون: الاشتراكات السنوية
يؤدي عضو النقابة رسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية
ولا يحق لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد أن يتمتع بأيه خدمات نقابية إلا بعد سداد قيمة الاشتراك. ويستبعد من الجداول اسم العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك حتي أخر يوليو من كل عام، فإذا وفي العضو بالاشتراك المستحق عليه محملا بغرامة تأخير بواقع 7% سنويًا من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلي الجداول وتحسب له مده الاستبعاد في الاقدمية والمعاش، علي أنه إذا مضي علي استبعاد العضو ثلاث سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه تسقط عنه العضوية بقوه القانون، مالم يقدم لمجلس الإدارة عذرًا مقبولًا.

المادة السابعة والأربعون: السنه المالية للنقابة

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديمسمبر من كل عام، ويتولي مجلس الإدارة إدارة أموال النقابة والغشراف علي تحصيلها. ويعرض مجلس الإدارة مشروع الحساب الختامي للسنة المنتهيه ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة علي الجمعية العمومية للنظر في إقرارها وإعتمادها.

المادة الثامنة والأربعون: إيداع أموال النقابة

تودع أموال النقابة في حسابات خاصة ببنوك القطاع العام التي يختارها مجلس الإدارة، ويصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق
استمرار العمل بالميزانية السابقة
المادة التاسعة والأربعون:
يستمر العمل بالميزانية السابقة، إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية العادية في ميعادها، وذلك إلي أن تجتمع الجمعية وتقر الميزانية الجديدة 

الإعفاء من الضرائب والرسوم

المادة الخمسون:
تتمتع النقابة، في سبيل تحقيق أهدافها، بما تتمتع به النقابات المهنيه أو العمالية من إعفاءات ومزايا جمركية، وفقا للقوانين المعمول بها.

مادة 51
يكون لزق دمغة النقابة إلزاميا على الأرواق والطلبات والمستندات والعقود الآتية:
عقود العمل الفردية والجماعية التى يبرمها الاعلاميون مع جهات حكومية أو خاصة محلية او أجنبية
الطلبات والشكاوى التى تقدم لمجلس الغدراة
الشهادات التى تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين
ولا يجوز توثيق هذه العقود او إعتماد هذه الأوراق والطلبات او التعامل بها الا اذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سواء كانت بالقطاع الحكومى او الخاص.
وبعد الموظف الذى يخالف تطبيق هذا الحكم مسئولا شخصيا من قيمة طوابع الدمغة وذلك دون الإخلال بمسئوليته الإدراية.
مادة 52
تحدد اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذى يجوز ان يحتقظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطرائة.
مادة 53
تعد اموال النقابة اموالا عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق اغراضها ويجوز للنقابة ان تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت محققه للربح.
مادة 54
يُنشا بالنقابة صندوق للمعاشات والإعاناتوتتولى إدارة الصندوق تحت إشراف مجلس الغدراة لجنة برئاسة النقيب وعضوية امين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الإدراة من بين أعضاءه سنويا.
مادة 55
تحتص لجنة الصندوق بغدراة اموالة واستثمارها ومنح معاشات وتقرير الغعلانات الشهرية والمنح والإعلانات الشهرية والمنح والإعلانات التى تقرر للأعضاء واسرهم لمواجة الظروف الطارئة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بتصديق مجلس الإدراة عليها.
مادة 56
يمول صندوق المعاشات والإعلانات من موازنة النقابة وتتقدم لجنة إدارة الصندوق إلى مجلس الإدارة فى موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع موازنة الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهيةوذلك لفحصها والتصديق عليها ويعرضان على الجمعية العمومية فى اول اجتماع لها لاعتمادها.

مادة 57
مع عدم الإخلال بقوانين التأمينات والمعاشات يقرر لعضو النقابة معاش شهرى وذلط طبقا للشروط والحالات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 58
يجوز الجميع بين المعاش المقرر وفقا لحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أية جهة طبقا لى قوانين او أننظمة اخرى.
مادة 59
تقدم طلبات الحصول على المعاش او الاعانات كتابة إلى مجلس الإدراة على النماذج المعدة لذلك وعلى مجلس الإدارة البت فيه خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا المستندات المطلوبة.
مادة 60
كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبى المعاش او الغعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس الإدارة.
مادة 61
 يترتب على صرف المعاش للعضو رفع اسمه من جداول الأعضاء المشتغلين، ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول الأعضاء المشتغلين بالنقابة، وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
مادة 62
 لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة، إذا طرأ عليه ما يقتضى مساعدته، وذلك حتى ولو لم تتوفر فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون، وتحدد اللائحة الداخلية حالات وشروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها.
مادة 63
 يجوز لمجلس الإدارة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك فى حدود 5% من إيرادات النقابة، وذلك تبعًا للظروف التمويلية للنقابة، وطبقًا للضوابط وفى الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 64
 لا يجوز أو التنازل عن المعاشات والإعانات التى تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا فى الأحوال المبنية فى القانون، وتعفى هذه المعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب والرسوم.
مادة 65
 تحدد اللائحة الداخلية الإعانات والمنح التى تقرر فى حالة وفاة العضو وتحديد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات.
مادة 66
 يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات وفقًا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف، وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل والذى يعنيه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
مادة 67
 لمجلس الإدارة على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يعد النظر فى قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها، وفقًا لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة، أو فى حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة، وتعتمد الجمعية العمومية التغيرات التى يقرها المجلس فى هذا الشأن.
مادة 68
 يؤدى كل من قيد اسمه فى أى من جدولى المشتغلين أو تحت التمرين أمام مجلس النقابة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم القانون والدستور أؤدى مهنتى بالجدية والأمانة والنزاهة والصدق، وأن أصون مصلحة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى،
مادة 69
مع عدم الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، يلتزم الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون اللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامى.
مادة 70
 تُخطر النيابة العامة المختصة النقابة بأى بلاغ ضد أى إعلامى متى كان البلاغ متصلًا بنشاطه الإعلامى، وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق مع الإعلامى، ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ النقابة الاجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى.
مادة 71
 يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذى يبرم لممارسة النشاط الإعلامى، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تحرير هذا العقد.
مادة 72
 كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أمورًا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، يساءل تأديبيًا.
مادة 73
 يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس الإدارة، تضم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهم الجميعة العمومية سنويًا، وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة، وتتولى اللجنة إنجاز مهمتها على وجه السرعة، وعليها إتخاذ قرار فيما يقدم لها من شكاوى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها إليها، ويكون التحقيق كتابة.
مادة 74
 يُشكل بالنقابة مجلس تأديب إيتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة، ويختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنويًا بناء على ترشيح مجلس الإدارة، من غير أعضاء مجلس النقابة، وعضو احتياطى له.
مادة 75
 يُحال عضو النقابة بعد إنتهاء التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
مادة 76
 يخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة، مبينًا به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه، ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه، أو أن يوكل عند أحد أعضاء النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر نفسه، أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه.
مادة 77
 لكل من المحال إلى التأديب ولجنة التحقيق طلب سماع شهود، ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم.
مادة 78
 يفصل مجلس التأديب الإبتدائى فى الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة، وتعتبر قراراته نافذة، وذلك فيما عدا الجزء المنصوص عليه فى البند رقم 4 من المادة 80 من هذا القانون فلا يكون نافذًا إلا بعد صدور قرار من مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه.
مادة 79
جلسات مجلس التأديب سرية، وبعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع يصدر القرار من مجلس التأديب مسببًا فى جلسة علنية.
إجراءات جلسات التأديب وتسبيب القرارات:
جلسات مجلس التأديب سرية، وبعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع يصدر القرار من مجلس التأديب مسببا فى جلسة علنية.

مادة 80
يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
مادة 81
يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب الابتدائى أمام مجلس تأديب استئنافى يتكون من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين اثنين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة وعضوين احتياطيين لهما سنويا بناء عل ترشيح مجلس الإدارة، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى لأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
ويكون التظلم بتقرير يودعه ذوو الشأن أمام مجلس التأديب الاستئنافى خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس التأديب الابتدائى.

مادة 82
العقوبات التأديبية هى:
1 ـ الانذار
2 ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
3 ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

مادة 83
يترتب على منع الإعلامى مؤقتا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية.
ولا يجوز للإعلامى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيا من الجدول.
المخالفات المرتكبة قبل التوقف أو المنع من ممارسة النشاط:
مادة 84
لا يحول توقف الإعلامى عن مزاولة مهنته بإرادته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيا عن أفعال ارتكبها قبل توقفه أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.

مادة 85
لمن صدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجداول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طليه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير.

مادة 86
لذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئنافى أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.

مادة 87
يبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.

الفصل الثامن: العقوبات
مادة 88
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

المادة التاسعة والثمانون:

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى.
وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.
وفى حالة العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.
وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.