طباعة

برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن تسريب المكالمات الخاصة ببعض المسئولين

الثلاثاء 10/01/2017 02:58 م

محمد كمال

النائب محمد زكريا محي الدين عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسؤولين بالدولة.

وقال "محي الدين"، في بيانه العاجل، إن هذا الأمر يشكل مخالفة جسيمة للدستور، في ظل تسريب بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة وعرضها على شاشات الفضائيات، وفي وسائل الإعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية، وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها، ولم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات على المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، ولكن وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة، والتي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأى من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.

وتابع "محي الدين"، أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، مطالبًا بتجريم التدخل بأي شكل غير قانوني أو المساس بالحرية الشخصية، حتى وإن كانوا من المسئولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيًا كانت الاستفادة من وراء ذلك، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب.

وتنص المادة 57 من الدستور "على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.