طباعة

محكمة القضاء الإداري توقف قرار سامح عاشور بمنع محامين من مزاولة المهنة

الثلاثاء 28/02/2017 03:15 م

شربات عبد الحي

محكمة القضاء الإداري

أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ قرار نقيب المحامين إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروطٍ مِن شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

كانت الدعوى مُقامة من إيمان عبدالفضيل، المحامية، واثنين آخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور، يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار، وقالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١: إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرَّر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.

وأضافت أن الشروط المُشار إليها خالفت القانون، وصدَر القرار مَعيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسُّف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيَّدين في الجدول العام بالنقابة.

عقب صدور الحكم قام عدد من المحامين بالهتاف ضد النقيب سامح عاشور.