طباعة

اقتصادية النواب تناقش قانون الإستثمار.. ونائب:"نص موظفين مصر شمال"

الأربعاء 15/03/2017 02:30 م

سمر عبد الحفيظ

محمد خضير

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدل بين الأعضاء ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول المادة 64 من مشروع قانون الاستثمار، التي تتيح للهيئة إيقاف أو إلغاء ترخيص أي مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركي.

بدأ الجدل عندما طلب رئيس الهيئة عدم اشتراط صدور حكم يثبت واقعة تهرب ضريبي أو جمركي، قبل إلغاء الترخيص لأي مشروع من قبل الهيئة، وهو ما رفضه الأعضاء مشددين على ضرورة بقاء النص كما هو مع تحديد ما إذا كان الحكم مبدئي أن نهائي.
وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائى أم مبدئي، فرد عليه رئيس الهيئة بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات.

فرفض طارق حسانين عضو اللجنة، قائلاً: "نص موظفين البلد شمال، مينفعش الهيئة تبقى خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".

وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة علي ضرورة وجود حكم قضائى، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.

وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، بموجب حكم قضائى، إيقاف أو إلغاء الترخيص".

وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار تسهيل الإجراءات علي المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، مؤكدًا أن ذلك لا يعني الإهمال في حقوق الدولة، وكذلك الحفاظ علي نوعية المنتجات