طباعة

تفاصيل أول دعوى تطعن على دستورية "الهيئات القضائية"

السبت 29/04/2017 05:03 م

مجلس النواب



تقدم المحامي جمال خطاب، اليوم السبت، بأول دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، طعنا على عدم دستورية قانون الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي.

وقال خطاب، في دعواه المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إن الموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية ويتعارض مع الدستور والقانون، وأن هذا القانون يشكل إهدارا لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية في أي نظام سياسي.

وأضاف أن مجلس النواب لم يراع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور في فقرتها الرابعة والخاصة بإصدار القوانين المكملة للدستور، والتي تصدر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتعد هذه القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.

وأكد جمال خطاب، أن مجلس النواب خالف المادة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، كما خالف رئيس المجلس، نص المادة 325 فقرة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس خلال مناقشة التعديلات على قانون الهيئات القضائية، والتي نصت علي أنه يؤخذ بالرأي نداء بالاسم إذا ما طلب 30 نائبا ذلك وكل ما علي رئيس المجلس أن يتأكد من وجود الموقعين علي هذا الطلب داخل الجلسة العامة.

وأشار إلى أنه تقدم 35 نائبا بطلب بضرورة إجراء التصويت على قانون الهيئات القضائية نداء بالاسم أو التصويت إلكترونيا، إلا أن رئيس مجلس النواب، خالف اللائحة الداخلية ولم يتم التحقق من اكتمال النصاب القانوني للتصويت علي هذا القانون باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، بالإضافة لما يشكله هذا القانون من غل يد أعضاء السلطة القضائية في اختيار رئيسهم ومنعهم من أحد حقوقهم التي كفلها الدستور في هذا القانون.

وأعلن خطاب أن إقرار القانون، سوف يتسبب في فقدان الثقة بين السلطات وانهيار ضمانة استمرار منظومة العدالة لما يمثله ذلك من تغول من السلطة التشريعية والتنفيذية علي السلطة القضائية، مطالبا في دعواه بوقف تنفيذ القانون وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.