طباعة

أستاذ قانوني دولي: حق التظاهر مكفول بموجب الدستور

السبت 06/05/2017 10:19 م

محمود عبد الرحمن

أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن تنظيم الحريات العامة ومن بينها حرية التظاهر السلمي، مجال محفوظ ومحجوز للمشرع، وأصبح هذا المبدأ سائدًا منذ إعلان حقوق الإنسان الفرنسي عام 1791. 

وأضاف "سلامة " في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن هناك من الأسباب العملية التي تقتضي انفراد المشرع بتنظيم حرية التظاهر السلمي وسائر الحقوق والحريات الأخرى، وسن أي تشريع يقتضي اتخاذ العديد من الإجراءات من المناقشة والمداولة والعلنية، تمثل بطبيعتها ضمانات فعالة للحريات العامة، وتحديد هذه الحريات من قبل سلطة محددة وبعد اتباع عدة إجراءات موضوعة سلفا من الدستور، يقلل من الإفراط في فرض القيود على حرية التظاهر السلمي وسائر الحريات العامة والحقوق الأساسية للإنسان، إضافة لما يتسم به التشريع من العمومية والتجريد والإطلاق وعدم انصرافه لشخص معين بالذات، الأمر الذي ينفي أي احتمال للتعسف عند إصدار التشريع.

وأوضح أن الحماية الدستورية للحريات العامة، ومنها الحق في التظاهر السلمي، لا تزيد عن كونها وعدًا دستوريًا يتعين تدخل المشرع العادي لوضعها موضوع التنفيذ، وأن على المشرع العادي أن يراعي في تدخله حقوق وحريات الآخرين والنظام العام، والسلامة والصحة العامة والبيئة، حتى لا يظن البعض أن التجمهرات العصابية المسلحة يمكن نعتها بممارسة الحق في التظاهر والتجمع السلمي. 

يذكر أن المحامي حمدي خليفة وآخرون اختصموا في دعواهم التي حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية، رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم، بالقضاء بعدم دستورية القانون، قائلة إنه جاء معيباً ومخالفاً للدستور، إذ قيد حرية المواطنين في التظاهر السلمي، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.