طباعة

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تعويضات المقاولين

الأربعاء 31/05/2017 03:10 م

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون تعويضات المقاولين نهائياً، بعد رجوعه من مجلس الدولة.

 

وأوضح علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن فلسفة مشروع قانون تعويضات المقاولين، تتمثل فى أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة فى السنوات الماضية خاصة فى الفترة التى بدأت عام 2000، ومن بينها: ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذى كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا فى غاية الصعوبة، ما تسبب فى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإنشاء لجنة عليا للتعويضات على: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.

 

وتنص المادة الثانية على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1-  رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

2-  رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

3-  رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولى التشييد والبناء.

4-  ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.

5-  ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.

6-  ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.

7-  ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها.


ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.


وتنص المادة الثالثة على: "يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء".