طباعة

اليوم.. " الدستورية " تفصل في المادة 402 من "الإجراءات الجنائية"

السبت 03/06/2017 07:03 ص

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم في الطعن رقم 176 لسنة 31 دستورية المقام من النيابة العامة ضد محمد محمد مرعي، والخاص بدستورية المادة 402 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وتنص المادة المطعون عليها على أن "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه، فضلًا عن الرد والمصاريف فلا يجوز إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.