طباعة

قرار جمهوري بتعديل الأحكام المنظمة لـ"البورصة"

الثلاثاء 13/06/2017 09:24 م

وكالات

نشرت الجريدة الرسمية، عدداً خاصاً، قبل قليل، بشأن التعديلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وشؤونها المالية.

وحسب القرار، فإنه يكون للبورصة رئيس، ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص لمدة 4 سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.

وحدد الرئيس مجلس إدارة البورصة بأنه يشكل برئاسة رئيس البورصة، وعضوية نائب رئيس البورصة، وممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك.

كما يشغل عضوية المجلس ممثلان اثنان عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن يكون أحدهما عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"، ويكون الاختيار عن طريق الانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وكذلك عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة المجلس 4 سنوات.

واعتبر القرار مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، وتصريف أمورها، ووضع، وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأهدافها، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصاته.

وحسب القرار، فإن اجتماعات المجلس تكون صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وألغي "السيسي" قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 2014.