طباعة

علماء الأزهر: الهدف من الزكاة إغناءالفقير..ويجوز إخراجها نقدًا

الإثنين 19/06/2017 03:36 م

منار سالم

الزكاة هى أحد أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط تؤدى بها مواعيد، يتبعها المسلون في العالم، ومنذ أيام أخرج سامح حمودة، الداعية السلفى، تصريحات قل فيها إنه لا يصح إخراج زكاة الفطر نقدًا ويجب إخراجها فى هيئة طعام، بينما يجب إخراج زكاة المال نقدا، فالنبى صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر طعامًا، وكذلك فعل الصحابة والسلف، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم.

ومن وجهة نظره فسر الحديث، قائلا "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من طعام" رواه البخاري ومسلم، فقد أمر النبي بإخراجها من الطعام، مع أن النقود كانت موجودة عندهم، لكنه حددها بصاع من طعام، فعلينا أن نلتزم بالشرع حتى تكون زكاة الفطر صحيحة مقبولة.

أكد الشيخ سالم جمال الهنداوي، من علماء الأزهر الشريف، أن الزكاة هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته.

وتابع لـ"المواطن"، فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، في العام الذي فرض فيه صوم رمضان، وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
ومضى يقول، لقد شرع الإسلام هذا النوع من الزكاة رفقا بالفقراء ولإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ولإدخال السرور عليهم فيه.

وأضاف الهنداوي، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

وقال الهنداوي، تجب الزكاة على من توافرت فيه شروط ثلاثة، الإسلام، غروب شمس آخر يوم من رمضان، أن يوجد لديه فضل من المال، يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته.

وتابع، زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت أهل البلد الذي يقيم فيه المكلف، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخرج في عهد رسول لله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، والصاع يساوي بالوزن (2400) جرامًا تقريبا.

ومضى يقول، يجوز عند الحنفية أن يخرج القيمة؛ لأن المقصد في الحقيقة هو إغناء الفقير، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» فلا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من الفقير نفسه، واقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة.

وأوضح أن وقت الوجوب بإخراج الزكاة، يبدأ بغروب شمس آخر أيام رمضان، ويجوز إخراجها من بداية شهر رمضان، تيسيرا على الفقراء لشراء ما يلزمهم ويكفيهم في هذا الشهر المبارك.
وتابع، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها؛ فعن ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

ومضى يقل، اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة، فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين).

من جانبه قال الشيخ أحمد فهمي التاجر، من وزرة الأوقاف، إن الزكاة هى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولها وقت جواز وهو من اول الشهر ووقت فضيلة وهو قبل العيد بيومين ووقت وجوب وهو بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد وعذه فترة الوجوب.

وتابع لـ"لمواطن"، يجوز اخراج القيمة لأن الامام ابو حنيفة اباحها ولان تعدد الانواع التى كانت تخرج منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على السعة، وانا اتعجب ممن يحجر واسعًا ويتمسك بظاهر الأمر ولا ينظر لمصلحة المسلمين ونحن نتعلم انه اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ومصلحة الفقير إخراجها نقدًا.