طباعة

ننشر نص طعن أبو تريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب

الإثنين 17/07/2017 01:16 م

رمضان البوشي

تقدم اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهاب، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.

وطالبت مذكر الطعن، بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلًا لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.

كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. واحتياطيًا بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.

وركزت المذكرة التي جاءت فى 82 صفحة على عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعائه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدار لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الدستور.

وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستنادًا إلى تحريات مباحث "تزعم" إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية.

إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإلغاء قرار التحفظ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.

ونوه الطاعن أنه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمة اتهامات جنائية أو سياسية وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمة جرائم جنائية أو سياسية.

وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب على رأسها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الإحالة والشهادات وقوائم أدلة الثبوت، وغيرها من الأوراق التي ارفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.

كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمة تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لاشتراك الطاعن من ثمة أنشطة أو أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معًا، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره، وعما إذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات، ومن ثم فإن طلب الإدراج افتقد أحد أهم شروط تقديمه واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.

واستند الطعن أيضا فى أسبابه على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات، وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة، وقالت المذكرة أنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد، وعلي سبيل المثال: "رشاد عبد الغفار علي شيحه "المتهم رقم 554"، هو ذات الشخص "رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه"، المتهم رقم 555"، وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان، "شريف فتحي عبد الستار أحمد"، المتهم رقم 644"، هو ذات الشخص "شريف فتحي عبد الستار أحمد سوسة"، المتهم رقم 645"، وذات تاريخ الميلاد.

واستندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإدراج إلى عدم إيضاح للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية. حيث إنه من المقرر قانونا أنه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانة من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم

الفساد في الاستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن، والتى قالت أنه أدى إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستنادًا إلى استدلالات منفردة لا ترقى إلى مستوى الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات "تحريات مباحث"، لا ترقى الى مستوى الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.

أيضا الإخلال بحق الدفاع، وإهدار نصوص الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه