طباعة

انتهاء الإشراف القضائي.. 10 معلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات

السبت 29/07/2017 03:56 م

سمر جمال

بعد عقود من الإشراف القضائي الخالص على الانتخابات سواء محلية أو رئاسية أو نيابية، جاء الوقت لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات دون تدخل القضاء، ليكون كلًا في اختصاصه، حيث أن الإشراف القضائي على الانتخابات ما هو إلا "عادة مصرية متأصلة" يجب التخلص منها.

وافق مجلس النواب الشهر الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإنشاء "الهيئة الوطنية للانتخابات" باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويقدم "المواطن" أبرز 10 معلومات عن الهيئة وكيفية عملها:

1- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني.

2- تختص الهيئة في إدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية والإشراف عليها بحيادية واستقلالية تامة دون التدخل في أعمالها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير الانتخابات والاستفتاءات.

3- يحق لها إصدار القرارات المنظمة لعملها وإدارة الانتخابات والاستفتاءات وفقًا لأحكام القوانين والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.

4- تقوم بإعداد قاعدة بيانات للناخبين وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورية.

5- يقع ضمن اختصاصها دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وإعلامهم بمواعيدها وفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشح وفحصها.

6- تقوم بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز والاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7- تقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.

8- يتكون مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

9- يتم ندب الأعضاء عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.

10- رئيس الهيئة يكون أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

حيث خصص البرلمان الفصل التاسع من الدستور للهئية الوطنية للانتخابات والتي جاء نصها كالتالي:

مادة 208
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 209
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

مادة 210
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.