طباعة

مجلس النواب الأردني يلغي مادة بجواز زواج المغتصب من الضحية

الأربعاء 02/08/2017 05:54 ص

وكالات

ألغى مجلس النواب الأردني أمس الثلاثاء، المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل، إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".
وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي، إن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية".
وتابعت الوكالة أنه "بقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها".
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء أطلقوا حملة مستمرة منذ أشهر للمطالبة بإلغاء هذه المادة وهو ما رفضه البرلمان مراراً.