طباعة

تعرف على حيثيات قبول طعن الروائي "أحمد ناجي"

الأربعاء 02/08/2017 09:58 ص

رمضان البوشي

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن الكاتب الروائي أحمد ناجي، على معاقبته بالحبس عامين، في اتهامه بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة"، في العدد رقم 1097 من جريدة "أخبار الأدب"، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، حيث قضت بإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة استئنافية أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية كل من المستشارين حسن عبد العزيز، وعادل البكباشي، ومحمد خيري، وأمين سر مينا وجدي.

وقالت المحكمة، إنه تبيّن من مطالعة الأوراق والمفردات والمضمون أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة في ديسمبر 2016، وأمام محكمة ثاني درجة بفبراير 2016، ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى إذ أن الحكم المطعون فيه أدان "ناجي" بجريمة نشر مقالًا حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام وأن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بحسب الجريمة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية، هي محكمة الجنايات وليس الجنح، وكان من البين أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس "ناجي" عامان لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب بصحة بالقصور المبطل وإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعينًا نقضه وإعادته بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وأوضحت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، أنه لما هو مقرر أن التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 " تعديلات قانون السلطة القضائية، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينطلي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العقار والإنحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل أثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون.

وأشارت هيئة المحكمة إلى أن طعن ناجي قدم لأول مرة، وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017، مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.