طباعة

البحوث الإسلامية يوضح حكم إفطار الصائم يوم التطوع

الثلاثاء 26/09/2017 01:09 م

محمود حافظ

مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للـصائـم نفـلا أن يفطـر أثناء الصيام ولا قـضـاء عليـه.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في فتوى له، أن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع، فكان مخيرا فيه بعده أن يكمل صيامه أو أن يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ؛ لقول عائشة رضـي الله عنها: يا رسـول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمـا، فـأكـل رواه مسلم. وزاد النسائي: (إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقـال ﷺ: الصائـم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأشار المجمع، إلى أن فقهاء الحنفية أكدوا أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـي " ولا تبطلوا أعمالكم " فـإن أفطـر وجب عليه القضاء".