طباعة

مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون ذوي الإعاقة

الأحد 03/12/2017 01:15 م

ندى محمد

البرلمان المصري

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ اليوم الأحد على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.

وتضمن تقرير اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، و"65" نائباً أخرين "أكثر من عشر أعضاء المجلس".

وارتكزت فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجمتع، وفقا لما نص عليه الدستور من ايلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغاً لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلي جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.

كما لفت تقرير اللجنة إلي أن مشروع القانون ياًتي نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 بأن تأهيل المعاقين وعدم موائمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الاعاقة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014 والذى دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق.

وتضمنت فلسفة القانون التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادي المساواة والعادالة.

واستندت اللجنة في تقريرها المقدم إلي المجلس إلي تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الآشخاص ذوى الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسة لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008 بما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في هذا المجال منذ ذلك التاريخ.

كما استند تقرير اللجنة على الماده "53" من الدستور والتي نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، ولا تمييز بيهم بسبب الإعاقة.. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"، والمادة (81) من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين".