طباعة

"برلمانية" تتقدم بمشروع قرار لـ"النواب" يمنح المرأة معاشًا المبكرًا بعد 10 سنوات

الإثنين 11/12/2017 10:52 م

ندى محمد

تقدمت عضوة مجلس النواب، سهير الحادى، باقتراح بقانون إلى مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يمنح الحق للمرأة العاملة التي تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى، فى الخروج على المعاش بعد 120 شهرا فى الخدمة.

وتضمن التعديل بالمادة الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالى:

"ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى".

وفى المادة الثانية تنص على إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا نصها الآتى:

يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34).

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وذكرت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة (11) منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بالاقتراح تطبيقا للاستحقاق الدستورى متضمنا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية، وإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا لتعطى المراة المعيلة الحق فى شراء مدة خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمراة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية الأولادها.

كما تقددمت النائبة سهير الحادى باقتراح بقانون آخر لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ينص على تعديل فقرة 5 من المادة 18 من هذا القانون، لتنص على أنه: "يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة وتعول حالة من ذوى الإعاقة".

وشرحت المذكرة الإيضاحية أسباب التعديل، موضحة أن التعديل ينص على حق المراة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة إذا كان أحد أبنائها من ذوى الإعاقة، حيث تنص الفرة الموجودة حاليا فى القانون على أن انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل، مشيرة إلى أن المادة 81 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

واستندت المذكرة الإيضاحية أيضا، إلى المادة 11 من الدستورن التى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للرمأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والرمأة المزعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

وتساءلت النائبة فى المذكرة الإيضاحية: "كيف يتسنى للمرأة المعيلة التوفيق بين اسمرارها فى العمل وبين واجبها الأسرى وهو رعاية ذوى الإعاقة؟، أليس من الأجدى خلق نوع من التوازن بين أدائها عملها وبين واجبها الأسرى بواسطة منحها الحق فى الخروج على المعاش بعد 10 سنوات بكامل حقوقها وذلك لظروفها حتى ترعى ابنها المعاق.