طباعة

غادة والي تشيد بالقرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة

الثلاثاء 02/01/2018 04:07 م

محمد جمال

غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بالقرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، قائلة إنه "يأتي متفقا مع فلسفة الدستور حيث ينص في المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي والتطبيقي من كم المشكلات التي دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة".

وأضافت والي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن التعديل الأبرز في القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في ضوء انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذه الكفالة في صحيفة الدعوى.

وأشار إلى أنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، بأن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.