طباعة

فيديو| عضو بنقابة المحامين يفجر مفاجأة عن العلاقات الجنسية

الجمعة 11/05/2018 10:25 م

أحمد رفعت

خيانة جنسية

قال محمد عبد العظيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قانون الأحوال الشخصية لا يوجد به نص قانوني يجرم الخيانة الزوجية إلا فى حالة واحدة وهي في حالة ضبط الزوجة فى حالة تلبّس بخيانة جنسية.

وأضاف "عبدالعظيم" في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرجل إذا رأى زوجته وهى تخونه فى فراش الزوجية بمنزل الزوجية مع رجل آخر فله الحق بقتلهما.

وأشار إلى أن المرأة إذا رأت زوجها وهو يخونها فى مع إمرأة أخرى فى فراش الزوجية وهما يمارسان علاقة جنسية فلها الحق أن تطلب الطلاق فقط، لافتا إلى أن الشرع عقوبته مخالفة تماما لقانون الأحوال الشخصية فى هذه الحالة، لاسيما أن عقوبة الزانى والزانية فى الشرع واحدة وهي الرجم حتى الموت إذا كانت متزوجة أو إذا كان متزوج وفى حالة أن الشاب أو الفتاة عزباء أو أعزب الجلد مائة جلدة.