طباعة

اليوم.. الحكم في دستورية "العلاقة" بين المالك والمستأجر

السبت 02/06/2018 07:25 ص

ندى محمد

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في الطعن على دستورية المادتين 18 و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وحملت الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي ضد رئيس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 18، على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة، ويحلف المهندس يمينًا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة.