طباعة

هل صيام وقفة عرفات فرض؟

الإثنين 20/08/2018 11:36 ص

اية فتوح

الحجاج

يؤدي حجاج بيت الله الحرام، في يوم التاسع من ذى الحجة، الركن الأكبر من الحج ، حيث يصعد المسلمون من جميع بقاع الأرض إلى جبل عرفات، ومن المعرف عن صوم يوم عرفة أنه سنه مؤكدة لغير الحاج، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثّ عليه، مستشهدة بما اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وما رَوَاه أَبُو قَتَادَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ" أخرجه مسلم، مبينة أن يوم عرفة وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ".

وبحسب ما أوضحت الافتاء، أن جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة، ذهب إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

وصيام يوم عرفة يُستَحَبُّ على وجه التأكيد لغير الحاجِّ ليكون الجميع وُقوفًا على باب الرحمة والمغفرة هذا بحَجِّه، وذاك بصومِه، ولا يُستَحب صيام هذا اليوم للحاج فالأولى له الفطر؛ لأنه أرفق به في آداب الوقوف ومهمات المناسك، وتحكي أم الفضل بنت الحارث امرأة العباس بن عبد المطلب : “أن ناسًا تمارَوْا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيرِه بعرفة فشَرِبَه”، وفي رواية: “فشَرِب منه، والناس ينظرون إليه”.