طباعة

ننشر الحيثيات الكاملة لحكم إلزام الحكومة بضمان الحياة الكريمة للصحفيين

الخميس 28/07/2016 01:50 م

هاني الششتاوي

المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة

ننشر الحيثيات الكاملة لاخر احكام قاضى تيران وصنافير على الحكومة ان تضمن الحياة الكريمة للصحفى واسرته نصوص الدستور ليست توجيية للحكومة بل ملزمة لسلطات الدولة


ينشر "المواطن" حيثيات اخر الاحكام التى أصدرها المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة قاضى " تيران وصنافير" قبل ان يتولى منصبه الجديد فى رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع طبقا للائحة مجلس الدولة الحكم الصادر لصالح الصحفيين واكدت فيه المحكمة ان الحكومة ملزمة بان تضمن الحياة الكريمة للصحفى واسرته
وقضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة بالغاء القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن وضع الحدالادنى للاجور للجماعة الصحفية.
قالت المحكمة إن الدستور المصرى يقيم البنيان الاجتماعى والاقتصادى على عدد من الأسس والمبادئ التى تتمثل فى العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها، فقد جعل لها وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، كما أعلى الدستور من قيمة العمل، واعتبره حقًا واجبًا وشرفًا، وأوجب على الدولة كفالته، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال وذلك بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور، وكفل للعاملين نصيبًا فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ولم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها.

وأضافت المحكمة ان المواثيق والاتفاقيات الدولة قد كلفت حق العاملين وعلى قمتهم الصحفيين فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم (26) التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 والاتفاقيات اللاحقة، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16121966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 841982 ولها قوة القانون فى البنيان القانونى المصرى، وقد تضمنت هذه الاتفاقية فى المادة (7) التزام الدولة بكفالة حق العمل فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورًا عادية ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم ولا ريب ان العمل الصحفى يعتد على الجهد الذهنى والبدنى وقد اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر، إلا أن التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده العالم وانعكس صداه إلى كافة الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلى الدساتير ومنها الدستور المصرى، كشف عن ضرورة الالتزام بمبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور.

وذكرت المحكمة أن المشرع أنشأ المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، علي أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأسند إليه الإختصاص بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، بالإضافة إلي الاختصاصات الأخري التي حددها المشرع له أو التي يحددها رئيس مجلس الوزراء في قرار تشكيل المجلس، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، مرددًا نص القانون في شأن اختصاص المجلس بوضع الحد الأدني للأجور، وناصًا علي اختصاص المجلس كذلك بإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر ومن ثم فان مقتضي نص الدستور علي ضمان حد أدني للأجور، ونص المشرع في قانون العمل علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدني للأجور، أن دور الدولة في هذا الشأن هو دور إيجابي وليس دورًا سلبيًا، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب راس المال دون إلتزام منهم بحد أدنى للأجور، مستغلين حاجة العمال إلى العمل، وإجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع اللأعمال التى يؤدونها، ولا تساير أرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، ومن ثم فإن على جهة الإدارة ممثلة فى المجلس القومي للجور أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال، فلا يجوز لها أن تتخلي عن واجبها إهمالا أو تواطؤا، وهو ما يوجب على المجلس القومي للأجور المبادرة إلى الإلتزام بأحكام الدستور.

واختتمت المحكمة إنه لا حجة فى القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية المشار إليها هى من النصوص التوجيهية التى تسنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجازاة للدول المتقدمة، لأن من شأن هذا القول إهدار هذه النصوص الأمرة التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى لللأجور ضمانا لتحقيق العدالة بين العاملين ومن ثم فإن عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى وإجراء الدراسات اللازمة فى موعد لا يجاوز ثلاث سنوات المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور ضمانا لإستمرار موافقة الأجور للظروف الإقتصادية والاجتماعية، لأن رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لمقتضي القانون قد شكل المجلس القومي للأجور لتحقيق غايتين الأولى هى الإشراع بوضع حد أدنى للأجور والثانية للأستمرار فى الدراسات لإعادة النظر فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إ فغذا طنت الإدارة أن تشكيل المجلس المذكور غاية الإلتزام المنوط بهالإستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي على راوفد الحياه الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن إلتزاماتها ويشكل مسلكها قرارا إداريا سلبيا معيبا ومخالفا للقانون.