طباعة

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب حال فسخ العقد

الخميس 04/08/2016 06:11 ص

دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء، أنه جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر.

وأضافت دار الإفتاء، ردا على سؤال: ما حكم الشبكة وهل هى جزء من المهر؟، "قد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ" ، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.

وتابعت دار الإفتاء :"فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى".