طباعة

قرار وزاري بتعديلات حول أعضاء الشركات

الإثنين 24/12/2018 12:11 م

سمر جمال

قرار وزاري

قررت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ استكمالًا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة.


وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات جاءت من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، وحتى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فب مصر، ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

ونص القراري الوزاري رقم 256 لسنة 2018، على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

كما تضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون".

وكانت المادة 89 من قانون الشركات نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضو في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون " .

اقرأ أيضًا: صور.. "بوابة المواطن" ترصد توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار وألمانيا