- إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات طبقا للمادة 5 .
- لأول مرة ضم القانون الأقزام لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 3 .
- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته .
- خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة .
- تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 28 .
- تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقًا للمادة 24 .
- تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة 21 .
- حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة 24 .
- الإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 .
- إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة .
- يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى .
- تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة .
- تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة .
- تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10 .