طباعة

تعرف على آليات قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات تظلم الشركات

السبت 05/01/2019 03:31 م

عزالدين عبدالعاطي

قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات تظلم الشركات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار قرارًا بشأن إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والبت فيها من القرارات الإدارية الصادرة، وذلك تطبيقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

رئيس الوزراء وإجراءات تظلم الشركات

ويأتي قرار رئيس الوزراء لينص على أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقيني به، ولا تُقبل الدعوى التي تُرفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.

وعليه تتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بُني عليها وذلك بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمُتظلم المبلغ الذي قام بسداده، وفقًا للمادة الثانية من هذا القرار في حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة.