طباعة

"النواب" يوافق على تعديل قانون مجلس الدولة

الأحد 07/08/2016 03:52 م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، مع تعديل المادة الخامسة المتعلقة بتحديد رسم إضافي لا يتجاوز 100 جنيه على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية، ليصبح 50 جنيها.
وجاء تعديل المادة الخامسة بناء على مقترح قدمه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي خلال مناقشة المجلس اليوم للتقرير الوارد من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن الموافقة على مشروع القانون تتطلب موافقة ثلثي المجلس حيث إنه من القوانين المكملة للدستور، وسيتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة غدا /الإثنين/ لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة اليوم.
كانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بحذف المادة وأرجعت ذلك للتخفيف على المتاقضين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون الوارد من الحكومة على أن "يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية، وبما لا يتجاوز 100 جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
وشملت التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مواد، قبل حذف المادة الخامسة، واستبدالها بالمادة السادسة التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البند (سادسا) من المادة (10)، والمادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتنص المادة (10) على منح محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
كما نص التعديل في المادة (14) على إعادة تحديد النظامين الوظيفي والقيمي لاختصاص المحاكم الإدارية بما يترتب عليها إعادة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حتى يتسنى لهذه المحاكم القيام بالدور المنوط بها في ضوء العدد الهائل من الدعاوى التي ستنظرها.
ونصت المادة الثانية في التعديلات على استبدال عبارة "المستوى الأول وما دونه" بعبارة "المستويات الأول والثاني والثالث" أينما وردت في قانون مجلس الدولة.
كما نصت المادة الثالثة في التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور الحالي، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
وأوجبت هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته، وذلك دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجا لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري - بحسب الأحوال - حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وتم الإبقاء في مشروع القانون على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهيئة للفصل فيها.