طباعة

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

الجمعة 01/03/2019 02:39 م

عمرو ناصر

ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح اليوم الجمعة، قرارًا بشأن ترخيص وحدات الطعام المتنقلة ؛ لتشجيع الشباب.

وأصدر اللواء محمود شعراوي قرارًا رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

وحدد الوزير المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة ، وهي كالتالي:
- اسم الطالب ولقبه.
- الجنسية.
- محل الاقامة.
- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
- الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
- ترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص.

وجاء من ضمن شروط إصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة ، أن يلتزم صاحب الوحدة بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، كما يشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

كما يجب أن تتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظًا على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة مئوية.