طباعة

إلغاء مجازاة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية

الثلاثاء 02/04/2019 01:29 م

إسلام النجار

مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، قرارًا بإلغاء ما أقرته لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية، والقاضي بمجازاة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه.

إلغاء مجازاة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية
صُدر القرار برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة

وأكدت المحكمة التأديبية، في حيثيات قرار إلغاء مجازاة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، أن الطاعن صدر ضده قرارًا من لجنة التأديب، وتظلم على القرار ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، والقرار الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه قد صدر من سلطة غير مختصة ولا يجوز لها توقيع عقوبات، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلانه.

وأضافت المحكمة، المستقر أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي حددها المُشرع، بالشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وهناك تشريعات منظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين.

واختتمت المحكمة التأديبية حكمها بإلغاء مجازاة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بأن النيابة الإدارية اختصاصها المقرر قانونًا هو إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، بإصدارها قرار مجازاته، طبقًا لما انتهى إليه التحقيق.

اقرأ أيضًا: دفتر محاكم المواطن اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019