طباعة

الحكم في حجب الجنسية عن أبناء الأجنبية الحاصلة على «المصرية»

السبت 06/04/2019 10:49 ص

إسلام النجار

المحكمة الدستورية

تنعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم، للحكم في الطعن على دستورية، المادة السادسة من قانون رقم 26 لسنة 1977 التي تنظم منح الجنسية المصرية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية؛ وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي.

الحكم في حجب الجنسية عن أبناء الأجنبية الحاصلة على المصرية
ويذكر أن كان محمد وليد صبحي أبو شامي، أقام الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية، بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية.

كانت محكمة القضاء الإداري، ذكرت أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما.

جدير بالذكر أن المحكمة، أصدرت قرارًا بإحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بجنسيتها تبعاً لوالدتهم.

وقال المدعي، أنه وإخوته أبناء لأم حصلت على الجنسية المصرية لزواجها من مصري، وعندما تقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، رفضت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، منحهم إياها استناداً إلى تلك المادة.

اقرأ أيضًا: الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 119 من قانون المدنية