طباعة

هذه أسباب عدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب

السبت 27/04/2019 03:41 م

ايمان سعيد

عدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب

قامت الجريدة الرسمية، بنشر الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بخصوص الدعوى رقم 197 لسنة 35 قضائية «دستورية» ضد دستورية مواد قانون الضرائب.

مواد قانون الضرائب
علمًا أن مقيم الدعوة سعيد عبد الرؤوف عبد القادر، قام برفع دعوي ضد دستورية نصي المادتين 161 و162 من مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضًا:رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ بوابة المواطن: 14 مليون وحدة فى مصر لن تدفع الضريبة

ولهذا أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب، بالنسية للطعن على نصي المادتين 161 و 162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضًا: صور| المسيرات تضرب الأردن احتجاجا على قانون الضرائب

الأمر الذى جعل المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم ، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان ، وطارق عبد العليم أبو العطا ، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى ، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع ، بإصدار الحكم النهائي والذى انتهي بعدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب.

اقرأ أيضًا:"المالية" تصد قانونًا جديدًا حول التعامل مع غرامات العقارات عند السداد
اقرأ أيضًا:الحكم في حجب الجنسية عن أبناء الأجنبية الحاصلة على «المصرية»