بدأ الناس يطرحون تساؤلات حول بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالحج والعمرة، بالتزامن مع موسم الحج، ومن أبرز أبرز الأسئلة على الموقع الرسمي
لدار الإفتاء المصرية:«ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟».
حكم
الوقوف بعرفة للحائض والجنب
أجاب على السؤال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام قائلا:«لا تُشتَرَط الطهارة لصحة الوقوف بعرفة؛ فإذا وقف الحاجُّ بعرفة وهو جُنُبٌ أو وقفت المرأة وهي حائضٌ فالوقوف صحيحٌ شرعًا، وقد أدركا الحجَّ، ولا شيء عليهما في ذلك ولا حرج».
وتابع:«وأجمَع الفقهاءُ على أنه مَن وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مُدرِكٌ للحج ولا شيء عليه؛ كما قال الإمامُ ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 57، ط. دار المسلم).