طباعة

النواب يوافق على قانون تغليظ عقوبة «ختان الإناث»

الأربعاء 31/08/2016 05:34 م

محمود شومان

وافق مجلس النواب منذ قليل على مشروع القانون المقدم من حكومة شريف اسماعيل بتعديل مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وتضمن القانون ثلاث مواد، الأولى منها:"يستبدل بنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات النص الأتى، مع مراعاة حكم المادة "61"من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص على قانون أخر، ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى، أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نتج عن هذا الفعل عاهة مستديمة او إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت ".


المادة الثانية:" يتم اضافت مادة جديدة برقم 242مكرر الى قانون العقوبات ونصها كالتالى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 244مكرر من هذا القانون".

المادة الثالثة:"هذه المادة التي تخص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر".