طباعة

الإداري تقضى بإلزام المحامين والعدل بإنشاء شركات محاماة

الثلاثاء 06/09/2016 03:17 م

مي علي

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الي بقبول الدعوى المقامة من على ايوب المحامى بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات المحاماة المدنية وإنشاء سجل خاص بالنقابة لقيدها ونموذج نظام أساسي لها.

ويذكر أن الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة قد أوصت، بقبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي تطالب بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين، وتسجيل شركة المحاماة المعروفة باسم مركز ابن أيوب للدفاع.

واستند التقرير المعد من المستشار محمد أحمد عبد الحميد خليل، أن نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذي ينصص على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

وقال التقرير، إن المدعى طالب نقابة المحامين بتسجيل شركته ولم تستجب، وأرجعت النقابة السبب في ذلك إلى أن مجلسها لم ينشئ سجلا وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء النزاع في الدعوى، ونظرا لتقاعس مجلس النقابة عن اختصاصه عن عمل نموذج للمحامين بتكوين شركات محاماة مدنية وما يتبعه ذلك من سجل خاص بقرار من وزير العدل ولم ترد النقابة على ما تقدم والقرار المطعون عليه صدر مخالفا لأحكام القانون.

وأكد على أيوب المحامى أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقاري، لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها.