طباعة

السجن 15 عاماً وغرامة 100 ألف جنية للمتورط فى إعطاء دروس خصوصية

السبت 10/09/2016 12:18 ص

هيثم محمد ثابت

أقرت لجنة وزارية بالتربية والتعليم مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» تمهيداً لإحالته إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته فى دور الإنعقاد الثاني خلال فاعليات الجلسة الأولى للجنة بعد اختيار أعضائها، وانتخاب رئيسيها ووكيليها.

وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، معاقبة من يضبط متلبسًا فى إعطاء «الدروس الخصوصية»، بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.

وحددت من تنطبق عليهم العقوبة السابقة فى المدرسين الذين يدرسون فى المدارس الحكومية، وحاصلين على الترقيات التى تبدأ من «معلم مساعد» وتنتهى بـ «كبير معلمين»، إضافة إلى مديرى المدارس، أو الموجهين على المعاش، على ألا تنطبق تلك العقوبة،على المدارس الخاصة، و معلمى الحكومة الذين يدرسون بنظامى الحصة أو المكافأة.

وكشفت مصادر بالوزارة، أن القانون الجديد يمنح مديرى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، الضبطية القضائية، كما لا يمنع ضبط المعلم، حال تقديم فيديو له، عن طريق أى مواطن.