المواطن

عاجل
خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة تفاصيل جلسة مزاد 14 مايو للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط عدد من الأقراص المخدرة وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي غرفة مواد البناء الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان بالصور ...سفارة الدنمارك في مصر تنظم مائدة مستديرة بعنوان "فرص العمل الخضراء والتنمية المستدامة في مصر: بناء شراكات متساوية في أفريقيا" فوربس" تختار طارق السيد ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024 قوات الحدود الطاجيكية توضح تفاصيل الاشتباك اليوم على الحدود مع قرغيزستان و إصابة مواطن طاجيكي محافظ أسيوط يؤكد على مواصلة تطوير ورصف شوارع مدينة منفلوط إدارة تموين ابوقرقاص تشن حملة تموينية وتحرر 4 محاضر متنوعة القيادات التنفيذية والسياسية والاجتماعية والشعبية بحضور المستشار السيد الفيل يقدمون التهنئة بمناسبة عيد القيامة بمطرانية البحيرة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات الحكومة لقانون التظاهر

الثلاثاء 17/يناير/2017 - 01:07 م
منال جودة
طباعة
أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قراراَ بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ويتضمن التعديل: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 322016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وأوجب القانون لممارسة هذا الحق لوزير الداخلية لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads