المواطن

عاجل
بالفيديو.. قيادات فلسطينية تدعو لمواجهة تحركات منظمة سينيما من أجل السلام  مستشار الديوان الملكي السعودي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهنئ النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب لانتخابها رئيسًا مشاركًا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP Initiative التابع جميلات توب موديل يؤكدن: شواطئ الغردقة هي الأجمل في العالم حبيبة الشاعر: اهتمام إعلامي دولي بالمسابقة.. والفعاليات دعاية قوية للسياحة المصرية باحثون صينيون يعلنون نجاح طريقة جديدة لعلاج سرطان الكبد* وزير التجارة والصناعة يلتقي محافظ بورسعيد لبحث تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة من نجمه في فاشون لي نجمه في الاعلام رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك في اليوم الدولي للعيش معا بسلام " أؤكد من جديد على رفض الحروب وويلاتها ورفض واستبعاد النزاع المسلح كوسيلة لتسوية الخلافات بين الدول صادر عن الاتحاد العالمي للأشراف والقبائل العربية السر في التطوير..محافظ البحر الأحمر: اختيار الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية شهادة نجاح عالمية لمصر رئيس الوزراء يتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الدستورية العليا تقضي بترك الخصومة في دعوى تنازع "المركزي" بدعاوى الإخوان

السبت 04/فبراير/2017 - 12:24 م
حبيبة علي
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بترك الخصومة في دعوى التنازع المقامة من البنك المركزي المتعلقة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة.

وصدر الحكم لتنازل ممثل هيئة قضايا الدولة عن الدعوى في الجلسة الماضية، وأحالت المحكمة منتازعتين تنفيذ أخرتين لهئية المفوضين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة في جلسة يناير الماضي، مذكرة دفاع جاء فيها، إن التحفظ على أموال الإخوان كان نتيجة قرار قاضي التنفيذ وليس قرار إداري من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.

وتابعت: "أن قرار قاضي التنفيذ جاء استنادًا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان".

وأودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرًا أنتهت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزي دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، لوجود أحكام متنازعة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، واستشكلت عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

واستندت هيئة المفوضين في توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة "القضاء الإداري" دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيًا بمنأى عن القضاء الإداري.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads