المواطن

عاجل
خلال وقائع مؤتمرها العلمي ال٢٩ .. "إعلام القاهرة" تناقش التجارب الإعلامية في مجال التنمية المستدامة حجز محاكمة حسين الشحات في أتهامة بسبب محمد الشيبي مصر تستعرض أولويات مجموعة ٧٧ والصين أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) وزير الإسكان بسلطنة عمان يلتقى مسئولى شركات التطوير العقاري واالمقاولات المصرية لعرض الفرص الاستثمارية بسلطنة عمان توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري لدعم استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة تفاصيل جلسة مزاد 14 مايو للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط عدد من الأقراص المخدرة وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي غرفة مواد البناء الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

القضاء الإداري يحيل المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية للدستورية العليا

الإثنين 13/فبراير/2017 - 11:39 ص
حبيبة على
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصري المتجنس، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وتنص المادة المشار إليها على أنه: "لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".

أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.

وارتأت المحكمة أن هذه المادة انطوت على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تطبيقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أنه "اذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية"، فإنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads