المواطن

عاجل
انتظرو ثلاثة شهور من المتعة والتشويق للبراعم والناشئين المعهد العربي "معتمد" ينظم :ويبينار علمي" حول "الأخطاء الطبية في الرعاية الصحية" خلال وقائع مؤتمرها العلمي ال٢٩ .. "إعلام القاهرة" تناقش التجارب الإعلامية في مجال التنمية المستدامة حجز محاكمة حسين الشحات في أتهامة بسبب محمد الشيبي مصر تستعرض أولويات مجموعة ٧٧ والصين أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) وزير الإسكان بسلطنة عمان يلتقى مسئولى شركات التطوير العقاري واالمقاولات المصرية لعرض الفرص الاستثمارية بسلطنة عمان توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري لدعم استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة تفاصيل جلسة مزاد 14 مايو للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

3 يونيو.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الصحافة

السبت 01/أبريل/2017 - 12:18 م
شربات عبد الحي
طباعة
قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

وتسلمت المحكمة الدستورية، تقرير هيئة المفوضين في الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت في فقرتها الثانية على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وقالت "المفوضين"، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه في الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستوري وهي "الإخطار".

وتنص المادة 52 المطعون عليها على: "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان، ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر.

ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة"

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads