المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

وزير المالية يصدر قرارات بشأن صرف العلاوات الخاصة والدورية والغلاء

الأربعاء 12/يوليو/2017 - 10:48 ص
بسام جمال
طباعة
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية، وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب شهر يوليو الجاري.

وبحسب بيان لوزارة المالية فإنه طبقًا لهذه القرارات تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 3062017 وبحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 3062017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيها شهريًا، وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسي في 172017".

كما تكون العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 3062017 بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 3062017 بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفي في 172017.

وبموجب هذه القرارات يستفيد من علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة العاملون بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة، وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضًا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشارت إلى أن صرف هذه العلاوات "الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية" للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على أجازة خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، يكون عند انتهاء هذه الأجازة أو البعثة أو المنحة الدراسية اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي داخل جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقًا لضوابط هي: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما أذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

أما أذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة في المعاش، وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.

وأكد وزير المالية في هذه القرارات على كافة الجهات بضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير، على أن توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها، وبما لا يجاوز قيمة العلاوات.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads