المواطن

عاجل
المهندس الهيثم عبد الحميد نصر يواصل جولاته المكوكية ويتفقد إنشاء كوبري قرية الحمام بأسيوط طبيب يحصل علي درجة الماجستير من طب القاهرة بعنوان" استئصال البواسير بالليزر وحرق الأوعية الدموية" جموعة IBDL للتعلم تعلن عن استعدادها لإغلاق جولة استثمارية بقيمة 7 أرقام بنهاية 2024 الشيخ مظهر شاهين يدعو الدكتور يوسف زيدان إلى مناظرة علنية جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركى خلال شهر إبريل 2024 وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة جنرال موتورز إيجيبت مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية فى مصر جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد بمشاركة ٣٥٠ شركة عارضة محلية وعالمية تنظمها مجموعة صن رايز :- الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي"
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"الدستورية العليا": لا يجوز إسباغ الصفة القضائية على قرارات اللجان الإدارية

السبت 13/يناير/2018 - 03:24 م
ندى محمد
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة بعدم دستورية عبارة "وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 في شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة، وكذا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "6 مكررا" من القرار بقانون ذاته، المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة (6) المحالة، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، وعضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر في شأنهما - في الأغلب الأعم - شرط التأهيل القانوني، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي.

ولفتت المحكمة إلى أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع الإجراءات القضائية التي تتحقق بها ضمانات التقاضي أمامها.

وأكدت المحكمة أن تلك اللجنة لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، ومن ثم فإن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (6) المحالة على نهائية قرارات تلك اللجنة، وعدم قابليتها للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، يكون كل ذلك قد وقع بالمخالفة للحظر الذي تضمنه نص المادة (97) من الدستور بشأن عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومتضمنًا مصادرة للحق في التقاضي.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads