المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

القضاء الادارى يلزم التأمين الصحى بعلاج الاطفال المصابين بأمراض نادرة

الإثنين 01/أغسطس/2016 - 02:08 م
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برفض ثلاثة إشكالات مقدمة من رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي ضد ثلاثة أحكام صادرة من المحكمة لعلاج ثلاثة أطفال من مرض نادر ، وبتغريمه مبلغ 2400 جنيه بواقع 800 جنيه في كل إشكال ( الحد الأقصى الذي نص عليه القانون ) ، وألزمته بالمصروفات .
وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم الأول بعلاج الطفل وليد غيث من مرض نادر والحكم الثاني بعلاج الطفلة سحر سعيد على من مرض نادر آخر ، والحكم الثالث للطفلة رمزية عبد المجيد بصرف مصاريف الانتقال من منزلها للتأمين الذي تجرى فيها الغسيل الكلوى ، إلا أن التأمين الصحي استشكل في تنفيذها .
وقالت المحكمة أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام ، وأن هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها ، حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك ، وطالما لم تلغى بحكم قضائي بات بحسبان أن مجرد الطعن فى هذه الأحكام لا يوقف تنفيذها أو حجيتها ، وبالتالى لا يوقف تنفيذها من باب أولى إلا طبقا لما قرره القانون، كما أنه لما كانت إشكالات التنفيذ تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما أو طعنا في الحكم المراد تنفيذه، وكانت الأسباب التي ساقها المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأى وجه من الوجوه - باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ قانونا ويتعين لذلك القضاء برفض الإشكال.
وأضافت المحكمة أن إشكالات التأمين الصحي الثلاثة شيدت على أسانيد لا تعدو أن تكون من قبيل أوجه طعن وتعقيب على الحكم المستشكل في تنفيذه، فإن هذا من شأنه أن يهوى بالاشكالات في حمأة الانعدام على نحو يجعله والعدم سواء ، وتكون مجرد عقبة مادية وضعت في سبيل تنفيذ الأحكام المستشكل في تنفيذها ممن صدر ضده هذا الحكم ، والمنوط به النهوض إلى تنفيذها ، ومثل تلك العقبة وإن كانت عديمة الأثر وليس من شأنها قانونا أن تحول دون السير في تنفيذ الأحكام ، ولكل صاحب شأن ألا يقيم لها وزنا إلا أن وجودها في الواقع يقتضى من هذه المحكمة ، وقد اتصل الأمر بها أن تزيل تلك العقبة من طريق الأحكام حتى يؤتى أكلها بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به .
واختتمت المحكمة أن المادة 315 من قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه " إذا خسر المستشكل دعـواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه..... ".
ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع ، وذلك باستغلال الطرق القانونية التي نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التي قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام هذه المحكمة في غير ما شرعت له ، إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة المريض الصادر له الحكم دون أن يكون عابئا لما يرتبه تصرفه من تعريض حياته للخطر ، وهي جريمة جنائية يحاسب عليها إذا ما ترتب على استمرار امتناعه عن تنفيذ الحكم وفاته ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنيه - الحد الأقصى فى القانون - عن كل إشكال من الإشكالات الثلاثة لكل مريض منهم ، فيصبح جملة ما تم تغريمه 2400 جنيه .

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads