المواطن

عاجل
المهندس الهيثم عبد الحميد نصر يواصل جولاته المكوكية ويتفقد إنشاء كوبري قرية الحمام بأسيوط طبيب يحصل علي درجة الماجستير من طب القاهرة بعنوان" استئصال البواسير بالليزر وحرق الأوعية الدموية" جموعة IBDL للتعلم تعلن عن استعدادها لإغلاق جولة استثمارية بقيمة 7 أرقام بنهاية 2024 الشيخ مظهر شاهين يدعو الدكتور يوسف زيدان إلى مناظرة علنية جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركى خلال شهر إبريل 2024 وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة جنرال موتورز إيجيبت مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية فى مصر جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد بمشاركة ٣٥٠ شركة عارضة محلية وعالمية تنظمها مجموعة صن رايز :- الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي"
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

المحكمة الإدارية تفصل في مسألة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في النصب

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:30 م
طباعة
أصدرت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية ، حكمًا بأن انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جنحة النصب ، لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة والتي تعد خروجا جسيما واخلالا بواجبات وظيفتة وتفقده شرط حسن السمعة الواجب ، توافرها به أثناء التعيين ويلازمه حتى انتهاء الرابطة الوظيفية ، ورفضت المحكمة دعوى موظف تم إنهاء خدمته ، لارتكابه واقعه نصب وحُكم عليه .

صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.

وأكدت المحكمة ، أن العامل الذي يُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فان الأمر جوازي لجهة الإدارة فى ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل ، مضيفة بأنه اذا كان الحكم فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة فى ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته

وأشارت المحكمة ، إلى أن قرار إنهاء خدمة الموظف مقيم الدعوى والمرتكب لواقعه النصب سليم قانونى ، لتعارض بقائه في الخدمة مع مقتضيات الوظيفة ، حيث أنه فقد شرط محمود السيرة وحسن السمعة ، ولم تلتفت المحكمة الى أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي ، قد صدر فيها حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، لأن التصالح لا ينفى ارتكاب الواقعة المشينة من قبل المدعي ، كما أن الجريمة التى أرتكبها المدعي تقلل من شأن الهيئة التي ينتمي إليها المدعي خاصة أن العاملين ، يتطلب منهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads