المواطن

عاجل
الرئيس السيسي أستقبل اليوم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيس الوزراء يُتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ..وتوجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا جولة المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول القضايا الأوروبية جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بحضور وزير الشباب والرياضة.. تتويج نوران جوهر ودييجو الياس بلقب بطولة "CIB" العالم للإسكواش برعاية بالم هيلز وزير التجارة والصناعة يستعرض مؤشرات أداء صادرات مصر السلعية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 انتخاب المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة «ريدكون بروبرتيز» عضو في مجلس ادارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالأغلبية لمدة ثلاث سنوات الحبيب النوبي يتمنى الشفاء العاجل لـسيدة سوريا الأولي أسماء الأسد "
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون مكافحة الارهاب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:08 م
حسن سرحان
طباعة

 

 

 

 

 





 

 

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

 

وجاء نص التعديل كالآتي: " دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وأضاف البيان الذي حصلت "بوابة المواطن" علي نسخة منه أن  التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

 

 

يذكر أن الاجتماع الذي ناقش تعديلات قانون مكافحة الإرهاب اكتمل عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 





 

 

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

 

وجاء نص التعديل كالآتي: " دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وأضاف البيان الذي حصلت "بوابة المواطن" علي نسخة منه أن  التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

 

 

يذكر أن الاجتماع الذي ناقش تعديلات قانون مكافحة الإرهاب اكتمل عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من تفقد حادث قطار السكة الحديد، ومستشفى الهلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 

 


أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads