المواطن

عاجل
طبيب يحصل علي درجة الماجستير من طب القاهرة بعنوان" استئصال البواسير بالليزر وحرق الأوعية الدموية" جموعة IBDL للتعلم تعلن عن استعدادها لإغلاق جولة استثمارية بقيمة 7 أرقام بنهاية 2024 الشيخ مظهر شاهين يدعو الدكتور يوسف زيدان إلى مناظرة علنية جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركى خلال شهر إبريل 2024 وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة جنرال موتورز إيجيبت مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية فى مصر جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد بمشاركة ٣٥٠ شركة عارضة محلية وعالمية تنظمها مجموعة صن رايز :- الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي" الليبية للاستثمارات الخارجية": استراتيجيتنا الاستثمارية تتسم بالتنوع ونتعاون مع "العامة للاستثمار" تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الأربعاء 10/يوليو/2019 - 04:08 م
على عبد العال
على عبد العال
المواطن
طباعة
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.

ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:

" 1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 في الالف و1.50 في الالف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون".
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads