المواطن

عاجل
طبيب يحصل علي درجة الماجستير من طب القاهرة بعنوان" استئصال البواسير بالليزر وحرق الأوعية الدموية" جموعة IBDL للتعلم تعلن عن استعدادها لإغلاق جولة استثمارية بقيمة 7 أرقام بنهاية 2024 الشيخ مظهر شاهين يدعو الدكتور يوسف زيدان إلى مناظرة علنية جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركى خلال شهر إبريل 2024 وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة جنرال موتورز إيجيبت مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية فى مصر جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد بمشاركة ٣٥٠ شركة عارضة محلية وعالمية تنظمها مجموعة صن رايز :- الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي" الليبية للاستثمارات الخارجية": استراتيجيتنا الاستثمارية تتسم بالتنوع ونتعاون مع "العامة للاستثمار" تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاة ماله لـ سداد دينها؟.. دار الافتاء تجيب

السبت 16/مارس/2024 - 03:44 م
المواطن
هانيا رضوان
طباعة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول السائل فيه: هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟

حكم إعطاء الزوج من زكاة ماله لزوجته

وقالت دار الإفتاء: إنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين، لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين، لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده، واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 499، ط. دار الفكر): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْطَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِهِ أَوْ يُنْفِقَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ] اهـ..

وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 232، ط. دار الفكر): [(و) الرَّابِع (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصَّفة إِلَّا أَن الْمَرْأَة لَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة كَمَا فِي "الرَّوْضَة"] اهـ.

أحكام الزكاة

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه الشائل: على أي شخصٍ تجب الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة مستحقو الزكاة؟

وأكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads