المواطن

عاجل
جموعة IBDL للتعلم تعلن عن استعدادها لإغلاق جولة استثمارية بقيمة 7 أرقام بنهاية 2024 الشيخ مظهر شاهين يدعو الدكتور يوسف زيدان إلى مناظرة علنية جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركى خلال شهر إبريل 2024 وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة جنرال موتورز إيجيبت مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية فى مصر جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد بمشاركة ٣٥٠ شركة عارضة محلية وعالمية تنظمها مجموعة صن رايز :- الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي" الليبية للاستثمارات الخارجية": استراتيجيتنا الاستثمارية تتسم بالتنوع ونتعاون مع "العامة للاستثمار" تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين شباب الصحفيين عن مؤتمر إتحاد القبائل العربية:حمل 7 رسائل هامة في الداخل والخارج
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مارجريت عازر تجهز لمشروع قانون لتعديل عقوبة الزنا

الثلاثاء 13/سبتمبر/2016 - 12:58 ص
طباعة
أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها ستبحث خلال الإجازة البرلمانية مدى قانونية المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.

وأضافت أنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، على أن تتقدم به فى بداية دور الانعقاد الثانى بالبرلمان، لافتة إلى أن هناك ظلم يقع على المرأة فى قانون العقوبات فيما يخص الزنا، في تغليظ العقوبة عليها بشكل أكبر من الرجل.

وتتمثل مواد قانون العقوبات فيما يخص جريمة الزنا كالتالى:

مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 275 :-
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .

مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .

مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .

مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads