المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"المواطن" يرصد قرارات "الدستورية العليا" في القضايا الشائكة

السبت 04/فبراير/2017 - 10:25 م
أحمد أبو حمدي
طباعة
صدرت عدة قرارات هامة، اليوم السبت، بشأن عدد من القضايا الشائكة على الساحة السياسية، من بينها الدعوات القضائية المطالبة بحل برلمان عام 2015، بالإضافة للمطالبات الملحة بتعديل قانون العقوبات الخاصة بقضايا المخدرات، برئاسة المستشار عبد الوهاب عب الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ويرصد"المواطن"خلال هذا التقرير أبرز القرارات الهامة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدد من القضايا السياسية.

حل مجلس النواب
قامت المحكمة بحجز الدعوى رقم 24 لسنة 35 المقامة من عبد التواب توفيق عبد الله،صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، والتي يطالب فيها بعدم تنفيذ القرار الرئاسي رقمي 134 و148 لسنة 2013، وما ترتب عليها من آثار أهمها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي بدأت في 22 أبريل لعام 2013، إلى جلسة 4 مارس المقبل، كل هذا تحت إشراف عبد الوهاب عبد الرزاق.

لا تعديل في حكم الإعدام لقضايا المخدرات
ورفضت المحكمة الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة "33" من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
واستندت المحكمة في حكمها على النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع، هي جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات.

عدم دستورية قرار رئيس هيئة الرقابة المالية
قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012.
واستندت إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان ذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلًا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا وكان حلمهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأخيار في مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالًا بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعه.

رفض تعديل قانون الغرف التجارية
ورفضت المحكمة الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة "25" من القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التي تنص على؛ "أنه يجب أن يُؤدى كل تاجر - شخصًا طبيعيًّا كان أو اعتباريًّا - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًّا بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه، ويؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضًا سنويًّا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي".

رفض وضع رسوم تكميلية للتوثيق
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر، واستندت إلى أن نص المادتين "25، 26" من القانون رقم 70 لسنة 1964.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads