المواطن

عاجل
بالفيديو.. قيادات فلسطينية تدعو لمواجهة تحركات منظمة سينيما من أجل السلام  مستشار الديوان الملكي السعودي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهنئ النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب لانتخابها رئيسًا مشاركًا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP Initiative التابع جميلات توب موديل يؤكدن: شواطئ الغردقة هي الأجمل في العالم حبيبة الشاعر: اهتمام إعلامي دولي بالمسابقة.. والفعاليات دعاية قوية للسياحة المصرية باحثون صينيون يعلنون نجاح طريقة جديدة لعلاج سرطان الكبد* وزير التجارة والصناعة يلتقي محافظ بورسعيد لبحث تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة من نجمه في فاشون لي نجمه في الاعلام رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك في اليوم الدولي للعيش معا بسلام " أؤكد من جديد على رفض الحروب وويلاتها ورفض واستبعاد النزاع المسلح كوسيلة لتسوية الخلافات بين الدول صادر عن الاتحاد العالمي للأشراف والقبائل العربية السر في التطوير..محافظ البحر الأحمر: اختيار الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية شهادة نجاح عالمية لمصر رئيس الوزراء يتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يقر تعديلًا باستبدال المادة 42 في قانون ضريبة الدخل

الإثنين 16/يوليو/2018 - 03:22 م
شعبان حبشي
طباعة
أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.


وبتضمن النص المقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح كالتالى:-

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads